[ 1 ] من غير فرق بين القنّ والمدبّر وأمّ الولد ، والمكاتب المشروط ، والمطلق الذي لم يؤدّ شيئا من مال الكتابة .
شرح
وبعبارة أخرى : الإذن إنّما يحتاج إليه في أفعال العبد الصادرة منه لا في تعلَّق الأحكام به ، فلا مناص إلَّا عن حمله على ما يناسبه ، وهو ما ذكرناه .
وممّا ذكرنا يظهر إنّ حمله على الاستحباب بإذنهم كما فعله في الوسائل ( 1 )( 1 ) فإنّه بعد نقل خبر قرب الإسناد قال : أقول : هذا يحتمل الاستحباب مع إذن المولى ( انتهى ) .غير جيّد لعدم الفرق فيما ذكرناه بين الوجوب والاستحباب من عدم حاجة تعلَّق الأحكام إلى الإذن .
[ 1 ] وإطلاق النصّ والفتوى يشمل أنواع المملوك من القنّ والمدبر والمكاتب بقسميه قبل أداء بعض مال الكتابة وإلَّا فبحسابه عملا بالإطلاق في دليل الطرفين ، مضافا إلى ورود النصّ في خصوص المكاتب ، ففي رواية وهب بن وهب القرشي عن الصّادق عليه السّلام ، عن آبائه ، عن عليّ عليه السّلام قال : ( ليس في مال المكاتب زكاة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ..
لا يقال : إنّ إثبات المال له يلازم كون الزكاة أيضا عليه فكيف نفى عنه فإنّه يقال إنّ المراد كون المال له لأداء مال الكتابة ولم يؤده بعد فإنّه ماله ، ولذا يملك منافعه أيضا ما لم يؤده إلى مولاه ، ومال الكتابة ليس مالا طلقا له بحيث يتصرّف كيف شاء ، بل له مصرف معيّن وهو إعطائه للمولى بعنوان أداء مال الكتابة فليس متمكَّن من التصرّف فيه ، واللَّه العالم .