شرح
السّلام : ( إنّ اللَّه جعل - كما في خبر ، أو ( فرض ) كما في آخر - ( للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم . . إلخ ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .ظاهر أو نصّ في أنّ الخطاب لمن ينسب إليه المال بقول مطلق بحيث قال : انّه مالك أو ماله .
ويدل على أصل الحكم مضافا إلى الشهرة المحقّقة والإجماع المدّعى في التذكرة والمنتهى ، وكونه موافقا للقاعدة .
صحيح عبد اللَّه بن سنان - المروي في الفقيه - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة ؟ فقال : لا ولو كان له ألف ألف درهم ، ولو احتاج لم يكن له في الزكاة شيء ( 2 )( 2 ) أورده واللَّذين بعده في الوسائل باب 4 ، حديث 1 و 6 و 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه .، ورواه الكليني تارة من دون سؤال ، وأخرى معه .
وموثق إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أكثر ( إلى أن قال ) قلت : فعلى العبد أن يزكَّيها إذا حال عليه الحول ؟ قال : لا ، إلَّا أن يعمل له فيها ( بها - خ ) ولا يعطي العبد من الزكاة شيئا .
عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : ليس على المملوك زكاة ، إلَّا بإذن مواليه ، فيمكن حمله على أن إعطائه للزكاة لا أثر له إلَّا بإذنهم وإلَّا فالحكم الشرعي الكلَّي لا يؤثر فيه الإذن .