تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
[ 1 ] بل قيل : إنّ عروض الجنون آنا ما يقطع الحول .
شرح
منها : صحيح عبد الرّحمن بن الحجّاج - المروي في الكافي - قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة ؟ فقال : إن كان عمل به فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلا ( 1 )( 1 ) أورده والذي بعده في الوسائل باب 3 ، حديث 1 و 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه .. ومنها : مفهوم موثقة ابن بكير قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليها زكاة ؟ قال : ( إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة ) . ثمّ إنّ الخلاف في وجوبها عليه في خصوص الغلَّات وعدمه هو الخلاف في غير البالغ والمدّعى وإن كان كذلك إلَّا إنّ الدليل هناك لا يجري هنا إذا كان خصوص الاخبار المتقدّمة لكن يظهر من المحكي في المختلف انّه عموم الأدلة ، وقد عرفت عدم العموم ، وأضعف منه دعوى وجوبها في مواشي الطفل والمجنون من المذكورين مع عدم شمول الصحيحة إلَّا الغلَّات ، وبالجملة مع تصريح بعض الأخبار بعدم الوجوب مطلقا فإثبات خلافه يحتاج إلى دليل مفقود . [ 1 ] ثمّ إنّ العلَّامة ( قده ) عنون في التذكرة ما هذا لفظه : لو كان الجنون يعتوره اشترط الكمال طول الحول ، فلو جنّ في أثنائه سقط واستأنف من حين عوده ( انتهى ) وما ذكره موافق للقاعدة أيضا فإنّه بمجرّد عروضه يخرج عن قابليّة الخطاب بقوله عليه السّلام : أن يكون عندك حولا ( 2 )( 2 ) راجع : باب 8 و 9 من أبواب زكاة الأنعام ، ج 6 .مثلا ، فتأمّل .