تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
شرح
الأخبار ، وهو ما تقدم من التفصيل في صحيح محمّد بن مسلم ، وأبي بصير ، ورواية صفوان وابن أبي نصر ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 7 ، حديث 1 ، وباب 4 ، حديث ، وباب 10 ، حديث 2 من أبواب زكاة الغلَّات .مؤيّدا بمقتضى القاعدة كما بيّناه . الثالثة - احتساب ما يأخذ السلطان باسم الزكاة إن كان ما يأخذه بعنوان العشر أو نصفه ، وبعنوان أنّه خليفة الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله فيرسل العمّال ليأخذوه بهذا العنوان ، إذ الظاهر عدم الإشكال في عدم جواز الاحتساب إذا أخذه لا بهذا العنوان . قال في الخلاف : إذا أخذ الصدقة لم تبرء بذلك ذمّته من وجوب الزكاة عليه ، لأن ذلك تحكم وظلم عليه ، والصدقة لأهلها يجب عليه إخراجها ، وقد روى أن ذلك مجز عنه ، والأوّل أحوط ، ثمّ نقل عن الشافعي الإجزاء ، ثمّ تمسّك بعدم الدليل عليه . والظاهر أن قوله ( ره ) : وقد روى . . إلخ ، إشارة إلى عدّة روايات رواها هو والكليني ( ره ) . كصحيح سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : ان أصحاب أبي أتوه فسألوه عمّا يأخذ السلطان فرقّ لهم ، وأنّه ليعلم ان الزكاة لا تحلّ إلَّا لأهلها فأمرهم أن يحتسبوا به ، فجال فكري واللَّه لهم ، فقلت له : يا أبت ( يا أبه خ ) أنّهم إن سمعوا إذا لم يزكّ أحد ، فقال : يا بنيّ حقّ أحبّ اللَّه أن يظهره ( 2 )( 2 ) أورده والأربعة التي بعده في الوسائل : باب 20 ، حديث 4 و 1 ، 3 ، 5 ، 6 من أبواب المستحقّين للزكاة .. وصحيح يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن العشور التي
مدارك العروة — صفحة 255 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي