شرح
أسراء في يده فأعتقهم ، وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 1 من أبواب زكاة الغلَّات .- وغيرها من الأخبار .
نعم ، قد وردت روايات توهم عدم الزكاة أصلا على من يأخذ منه السلطان ، الخراج أو المقاسمة ، لكنّها للحمل على ما لا ينافي هذه الأخبار والقاعدة المستفادة من العمومات ، مثل ما رواه الكليني ( ره ) عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدّي خراجها إلى السلطان هل عليه عشر ؟ قال : لا ( 2 )( 2 ) أورده والذي بعده في الوسائل باب 10 ، حديث 2 و 3 من أبواب زكاة الغلَّات ، والخبران صحيحان ..
وما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل له الضيعة فيؤدّي خراجها هل عليه عشر ؟ قال : لا .
وبإسناده ، عن سعد ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن أبي كهمش ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه .
وبإسناده ، عن عليّ بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : في زكاة الأرض إذا قبّلها النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله والإمام عليه السّلام بالنصف أو الثلث أو الربع ، فزكاتها عليه ليس على المتقبّل زكاة إلَّا أن يشترط صاحب الأرض ان الزكاة على