شرح
المتقبّل ، فإن اشترط فإن الزكاة عليه ، وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلَّا على من كان في يده شيء ممّا أقطعه الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 4 من أبواب زكاة الغلَّات ..
وما رواه الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد اللَّه بن مالك ، عن أبي قتادة ، عن سهل بن اليسع ، أنه أنشأ سهل آباد ( 2 )( 2 ) هذه الكلمة فارسيّة وحيث أنّ سهل بن اليسع بن عبد اللَّه بن سعد الأشعري القمّي كان فارسيّا سمّيت الضيعة ب ( سهل آباد ) بالفارسيّة .، وسأل أبا الحسن موسى عليه السّلام عمّا يخرج منها ما عليه ؟ فقال : إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شيء ، وإن لم يأخذ السّلطان منها فعليك إخراج عشر ما يكون فيها ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 1 من أبواب زكاة الغلَّات ..
ويمكن حمل هذه الأخبار على أحد أمور :
( أحدها ) ما حمل عليه الشيخ ( ره ) صحيح رفاعة الثاني وموثق الحسن بن علي بن فضال عن أبي كهمش ( 4 )( 4 ) ذكر أهل الفن انّ اسمه هيثم بن عبيد ، ولم يذكروا له مدحا ولا ذمّا .وهو حملها على الأرضين الخراجيّة ، يعني لا زكاة عليه في حصّة السلطان ، بل ظاهر الشيخ إمكان حمل كل ما كان بهذا المضمون حيث قال بعد نقلهما وبيان حملهما : وما يجري هذين الخبرين ، فراجع التّهذيب باب وقت الزكاة .
وفيه ان خبر رفاعة الأول فرض فيه انّه ورث الأرض واشتراها والأراضي