تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
مسألة 15 - إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة . بل ما يأخذه باسم الخراج أيضا . بل ما يأخذه العمّال زائدا على ما قرّره السلطان ظلما إذا لم يتمكَّن من الامتناع جهرا وسرّا . فلا يضمن حينئذ حصّة الفقراء من الزائد ، ولا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلَّة أو من غيرها إذا كان الظلم عامّا ، وأمّا إذا كان الظلم شخصيا فالأحوط الضمان فيما أخذ من غيرها ، بل الأحوط الضمان فيه مطلقا وإن كان الظلم عامّا ، وأمّا إذا أخذ من نفس الغلَّة قهرا ، فلا ضمان ، إذ الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضا .
شرح
الماتن ( ره ) في الشّقّ الثاني ، والظاهر لحوق الشّق الأول بما إذا أخرجه لغرض الزرع . فصور المسألة تصير ستة : ( إحداها ) إخراجه وصبّه على الأرض . ( ثانيتها ) إخراجه لغرض ، فزرعه آخر . ( ثالثتها ) إخراجه لغرض آخر غير الزرع . ( رابعتها ) إخراجه لغير الزرع الكذائي فاستفاد منه زرع آخر . ( خامستها ) إخراجه لغير الزرع مع وجود زرع آخر حين الإخراج فاستقى من الخارج . ( سادستها ) إخراجه لزرع فزاد واستقى منه زرع آخر ، فيجب العشر في الثلاثة الأول ، ونصفه في الباقي . ( مسألة 15 ) قد ذكر الماتن ( ره ) فيها أمورا : ( أحدها ) إخراج ما يأخذه السلطان من عين الزكوي أو من الأرض نقدا . ( ثانيها ) إخراج ما يأخذه العمّال منها ظلما .
مدارك العروة — صفحة 249 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي