مسألة 15 - إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة .
بل ما يأخذه باسم الخراج أيضا .
بل ما يأخذه العمّال زائدا على ما قرّره السلطان ظلما إذا لم يتمكَّن من الامتناع جهرا وسرّا .
فلا يضمن حينئذ حصّة الفقراء من الزائد ، ولا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلَّة أو من غيرها إذا كان الظلم عامّا ، وأمّا إذا كان الظلم شخصيا فالأحوط الضمان فيما أخذ من غيرها ، بل الأحوط الضمان فيه مطلقا وإن كان الظلم عامّا ، وأمّا إذا أخذ من نفس الغلَّة قهرا ، فلا ضمان ، إذ الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضا .
شرح
الماتن ( ره ) في الشّقّ الثاني ، والظاهر لحوق الشّق الأول بما إذا أخرجه لغرض الزرع .
فصور المسألة تصير ستة :
( إحداها ) إخراجه وصبّه على الأرض .
( ثانيتها ) إخراجه لغرض ، فزرعه آخر .
( ثالثتها ) إخراجه لغرض آخر غير الزرع .
( رابعتها ) إخراجه لغير الزرع الكذائي فاستفاد منه زرع آخر .
( خامستها ) إخراجه لغير الزرع مع وجود زرع آخر حين الإخراج فاستقى من الخارج .
( سادستها ) إخراجه لزرع فزاد واستقى منه زرع آخر ، فيجب العشر في الثلاثة الأول ، ونصفه في الباقي .
( مسألة 15 ) قد ذكر الماتن ( ره ) فيها أمورا :
( أحدها ) إخراج ما يأخذه السلطان من عين الزكوي أو من الأرض نقدا .
( ثانيها ) إخراج ما يأخذه العمّال منها ظلما .