تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
مسألة 12 - لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك سقى بها من غير أن يؤثّر في زيادة الثمر ، فالظاهر وجوب العشر ، وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقى بالنهر ونحوه من غير أن يؤثر فيه فالواجب نصف العشر . مسألة 13 - الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه إلَّا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلا أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذ يتبعهما الحكم .
شرح
فقط ، فلو صدق السقي بها ، فالظاهر التنصيف ما لم يبلغ حدّا يلحقه بالغالب ، هذا إذا علم أحد الأمرين . فلو لم يعلم ذلك وشكّ في أحد الصدقين ، فمقتضى القاعدة الحكم بالتنصيف ، لأن ذيل الحديث قد دلّ على الاختلاف إذا كان بحيث يسقى بأحدهما بما هو ملحق له بالمعدوم ، وأمّا إذا كان مشكوكا مع العلم بسقيها بهما فالظاهر إطلاق الحكم بالتنصيف المستفاد من قوله عليه السّلام : ( النصف والنصف ) ، والحاصل انّه بعد إحراز السقي بهما لو شكّ في مقداره فالظاهر إلحاقه بصورة العلم به . فتحصّل ان المستفاد من الخبر وجوب التنصيف فيما سقي بهما إلَّا إذا كان أحدهما أغلب فهو بحكمه . ( مسألة 12 ) من الواضح أنّ العشر أو نصفه إنّما جعل باعتبار تأثير الماء في المنافع زيادة ونقصا ، بالنفي والإيجاب ، فما فرضه الماتن ( ره ) من المثالين حسن جدّا . ( مسألة 13 ) الوجه فيه واضح بعد حمل ما ورد في الأخبار على المتعارف في زمانه ، والمفروض ان العادة جارية على نزول المطر في غالب السنوات ، فإطلاق الحكم في الطرفين يقتضي عدم الفرق بين نزوله وعدمه .