تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
[ 1 ] ولو سقى بالأمرين فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر ، وفي نصفه الآخر نصف العشر ، ومع غلبة الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب . ولو شك في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكفي الأقلّ ، والأحوط الأكثر .
شرح
ونصف بالعشر ، فقلت : الأرض تسقى بالدوالي ، ثمّ يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا ، قال : وفي كم تسقى السقية والسقيتين سيحا ، قلت : في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة ، وقد مضت قبل ذلك في الأرض ستّة أشهر ، سبعة أشهر ، قال : نصف العشر . ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 1 من أبواب زكاة الغلَّات .. . إلخ . وجه التأييد ان الراوي فرض سقي الأرض بالدوالي ، ثمّ فرض سقيها سيحا دفعة أو دفعتين بفصل ثلاثين أو أربعين ليلة ، فأجاب أنها بحكم السقي بالدوالي ، ولازمه كون العكس كذلك ، وعلى كلّ تقدير يستفاد منه ان المناط الغلبة من حيث العدد لأنّه إذا فرض أنّها تسقى في العام سبعة أشهر ، والمفروض أنّها سقيت سيحا دفعتين فيصدق أنه الأكثر عددا . وكيف كان يستفاد من مجموع الخبر أنّ اختلاف السقي إن كان بعد الفصل كما في الكثير فالحكم للكثير وإلَّا فالتنصيف إذا كان بحيث يصدق سقيت بهما . [ 1 ] ومنه يظهر ما في تعبير الماتن ( ره ) حيث جعل المناط في التنصيف صدق الاشتراك ، فانّ هذا العنوان لم يرد في خبر ، بل المناط عدم صدق كونه بأحدهما