أيضا في بعض الأمكنة ، ونصف العشر فيما سقي بالدلو والرشا والنواضح والدوالي ونحوها من العلاجات .
شرح
إلى مؤنة كالدوالي والنواضح وجب فيها نصف العشر وعليه فقهاء الإسلام ( انتهى ) .
وفي البداية للقرطبي : وأجمعوا على أن الواجب في الحبوب أمّا ما سقى بالسّماء فالعشر ، وأمّا ما سقى بالنضح فنصف العشر لثبوت ذلك عنه صلَّى اللَّه عليه وآله ( انتهى ) .
ولم أجد مخالفا في هذين الحدّين ، والأخبار بذلك مستفيضة ، بل متواترة .
فروى الكليني ( ره ) بسند صحيح عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في الصدقة : فيما سقت السّماء والأنهار إذا كان سيحا ( 1 )( 1 ) السيح : الماء الجاري - مجمع البحرين .أو كان بعلا ( 2 )( 2 ) هو للنخل ما يشرب بعروقه من الأرض فاستغنى عن السقي ، وعن أبي عمرو : البعل والعدي واحد ، وهو ما سقته السماء ، وعن الأصمعيّ : العدي ما سقته السماء ، والبعل ما شربت من عروقه من غير سقي ولا سماء - مجمع البحرين .، العشر ، وما سقت السواني ( 3 )( 3 ) السانية : الناضحة ، وهي الناقة التي يسني عليها ، أي : يستقى عليها من البئر - مجمع البحرين .والدوالي ( 4 )( 4 ) جمع دالية ، والدالية : جذع طويل يركّب تركيب مداقّ الأرز في رأسه مغرفة كبيرة يستقى بها ، قاله في المغرب - مجمع البحرين .أو سقى بالغرب فنصف العشر ( 5 )( 5 ) أورده والذي بعده في الوسائل باب 4 ، حديث 2 و 5 من أبواب زكاة الغلَّات ..
وروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن