تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
شرح
سقت السّماء أو كان سيحا ، ونصف العشر فيما سقى بالغرب ( 1 )( 1 ) الدلو العظيم ( الصّحاح ) .والنواضح ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 ، قطعة من حديث 8 من أبواب زكاة الغلَّات .. وفي صحيح الحلبي قوله عليه السّلام : ( في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة ، وما سقت السّماء والأنهار أو كان بعلا فالصدقة وهو العشر ، وما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 7 من أبواب زكاة الغلَّات .، ومصحّح إسحاق بن عمّار وغيرها . وما ورد ممّا دلّ على خلافه أما مأوّل أو مطروح مثل موثق سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الزكاة في التمر والزبيب ، فقال : ( في كل خمسة أوساق وسق ، والوسق ستّون صاعا ، والزكاة فيهما سواء فأمّا الطعام فالعشر فيما سقت السّماء ، وأمّا ما سقي بالغرب والدوالي فإنّما عليه نصف العشر ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 1 من أبواب زكاة الغلَّات بالسندين .، ونحوه ما تقدّم في بيان نصاب الغلَّات . وهما - مضافا إلى ما ذكره الشيخ ( ره ) في التّهذيب من كون الأصل فيه سماعة ، وفيه اضطراب من جهة الإسناد إلى الإمام عليه السّلام مظهرا وأخرى مضمرا ، وإلى ما ذكره في المنتهى من أن في الطريق زرعة وسماعة وهما فطحيّان - مردودان بإعراض الأصحاب جميعا وعدم وجود القول بهما لا من الأصحاب ولا من العامّة ولا طريق إلى حملهما على التقيّة أيضا ، مع أن التفصيل بين التمر والزبيب ، وبين الحنطة والشعير لا وجه له .