مسألة 8 - يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته .
مسألة 9 - يجوز دفع القيمة حتّى من غير النقدين من أي جنس كان ، بل يجوز أن تكون من المنافع كسكنى الدار مثلا وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير .
مسألة 10 - لا تتكرّر زكاة الغلَّات بتكرار السنين إذا بقيت أحوالا ، فإذا
شرح
المالك والساعي فلا إشكال في براءة ذمّته بعد المقاسمة لصدق الأداء المأمور به ، وإن لم يرض الساعي فهل يتعيّن عليه القبول أيضا أم لا ؟ وجهان ، أوجههما الثاني لأنّ وجوب القبول على الساعي إنّما هو فيما إذا أدّى ما هو الواجب عليه من عين الغلَّة أو مثلها أو قيمتها لا مطلقا ، فان الظاهر عدم صدق الأداء مع المقاسمة في المفروض .
نعم ، لو كان المالك أدّى القسمة بعنوان القيمة يصير من مصاديق ما ذكره في المسألة الخامسة من وجوب القبول ، وقلنا بعدم وجوبه فإطلاق الحكم باعتبار التراضي بينهما ليس بجيّد ، لكن الظاهر فرض المقاسمة بالنسبة إلى العين لا القيمة بعدم صدقها على الثاني ، بل صدق الأداء .
لكن يمكن أن يقال : ان المقاسمة ليست بأولى من أصل الأداء . فكما أن لا اعتبار برضاء الساعي في الأداء فكذا في المقاسمة فتأمّل ، فعلى ما اختاره الماتن ( ره ) من وجوب القبول على الساعي فليكن هنا كذلك .
( مسألة 8 ) تقدّم الكلام في جواز دفع القيمة مطلقا في فروع زكاة الأنعام ، فلا نعيد .
( مسألة 9 ) الكلام فيها هو الكلام في سابقتها .
( مسألة 10 ) الحكم المذكور في هذه المسألة - مضافا إلى كونه موافقا