شرح
السندي ( 1 )( 1 ) وثّقه جمع ، ونسبه إلى الغلوّ آخرون .، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام ، قال : سألته عن الحنطة والتمر عن زكاتها ؟ فقال : العشر ونصف العشر ، العشر ممّا سقت السّماء ، ونصف العشر ممّا سقت بالسواني ، فقلت : ليس عن هذا أسألك إنّما أسألك عمّا خرج منه قليلا كان أو كثيرا له حدّ يزكَّى ممّا خرج منه ؟
فقال : يزكَّى ممّا خرج منه قليلا ( 2 )( 2 ) حمل الشيخ ( ره ) هذه الجملة على إرادة ما بعد النصاب الأوّل .كان أو كثيرا من كل عشر واحدا ، ومن كل عشرة نصف واحد ، قلت : فالحنطة والتمر سواء ؟ قال : نعم ( 3 )( 3 ) الوسائل : أورد قطعة منه في باب 4 ، حديث 6 ، وقطعة منه في باب 3 ، حديث 1 من أبواب زكاة الغلَّات ..
وعنه ( 4 )( 4 ) هذا الخبر صحيح السند .، عن العبّاس بن معزوف ، عن حريز ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : في الزكاة ما كان يعالج بالرشاء ، الدلاء والنواضح ففيه نصف العشر ، وإن كان ما يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا ، وفي صحيح زرارة - المروي في التّهذيب - تقدّم صدره في نصاب الغلَّات - عن أبي جعفر عليه السّلام قوله : ( وما كان يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السّماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تامّا ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 1 ، قطعة من حديث 5 من أبواب زكاة الغلَّات .- الحديث ) .
وفي مرسلة عبد اللَّه بن بكير ، قوله عليه السّلام : ( والزكاة فيها العشر فيما