تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
مسألة 6 - وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه وإذا أخّرها عنه ضمن عند تصفية الغلَّة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلَّق . مسألة 7 - يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ .
شرح
تنجيز الوجوب قبل بلوغ وقت الإخراج ، فيجب وعدمه ، ويؤيّد الأول قوله عليه السّلام في صحيح سعد : ( ان خرصه أخرج زكاته ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، قطعة من حديث 1 من أبواب زكاة الغلَّات .حيث علَّق إخراج زكاته على مجرّد الخرص ، لكن عرفت حمله على كونه كناية عن بلوغ وقت الإخراج ، وإلَّا فلم يقل أحد بتعيّن الوجوب بمجرّد الخرص . والحاصل ان وجوب القبول على الساعي يدور مدار وجوب الإخراج على المالك ، وحيث لا يتعيّن على المالك الأداء فلا يتعيّن على الساعي أيضا القبول . نعم ، يجوز له كما يجوز للمالك . ( مسألة 6 ) تقدّم تفصيل الكلام فيها في المسألة الأولى ، وقلنا : انّ الوجه هو تعليق الحكم على الأوزان المتعلَّقة بهذه الغلَّات المستلزمة لفرض التصفية عند المتكلَّم ، وقلنا إن صحيح سعد الدّال بظاهره على وجوب الإخراج بمجرّد الخرص محمول على وقت التعلَّق ، وإن الإخراج محمول على الجواز لا الوجوب . ( مسألة 7 ) هذا الحكم أعني جواز المقاسمة مع الساعي قبل الجذاذ ، مبني على ما ذكره في الخامسة من جواز الأداء حينئذ ، بل وجوب القبول على الساعي عند الماتن ( ره ) ، وإن قوّينا عدم الوجوب ، لكن لا إشكال في جوازه فحينئذ إذا رضي