تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
مسألة 4 - إذا أراد المالك التصرّف في المذكورات بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنبا بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن وجب عليه ضمان حصّة الفقير ، كما انّه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب .
شرح
في المسألة اللَّاحقة . نعم ، لو تلفت من غير تعد فللقول بسقوط الزكاة وجه كما صرّح به الماتن ( ره ) في المسألة اللَّاحقة وهو ظاهر صحيح سعد بن سعد ، حيث حكم عليه السّلام بوجوب الإخراج بعد الخرص ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 1 ، حديث 1 من أبواب زكاة الغلَّات .فإنّا وإن حملناه على إرادة وقت التعلَّق دون وقت الوجوب بشهادة الأخبار الأخر المشار إليها في أوّل المسألة الأولى إلَّا ان دلالته على وجوب الضمان واضحة حيث حكم بوجوب الخرص الذي لا فائدة فيه إلَّا الضمان على تقدير التصرّف ، وبضميمة عدم الفرق بين مورد الرواية - وهو الزبيب - وغيره - أعني الثلاثة الأخر - وسائر ما يستحبّ فيه الزكاة من المكيل يثبت المطلوب . وكيف كان فالأظهر ما ذكره الماتن ( ره ) من وجوبها على تقدير بلوغ النصاب لو فرض صدق التمر فيما فرضه من المثال إذا يبس . ( مسألة 4 ) لا إشكال في جواز التصرّف قبل بلوغ وقت الوجوب وعدم ضمان على المتصرّف ولو علم انّه لو لم يتصرّف لبلغ حدّ النصاب ، كما انّه يجوز إتلافه بالقطع فصيلا أو بيعه كذلك ولو كان بقصد الفرار من الزكاة على ما هو الأقوى من جواز الفرار منها كما تقدّم . نعم ، وقع الخلاف في جواز التصرّف بعد بلوغ وقتها مطلقا ، كما قوّاه في