تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شرح
قال في التّهذيب : وأمّا الذي يدلّ على أنّ الزكاة تجب في غلَّاتهم ، ما رواه سعد عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللَّه ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّهما قالا : أمّا مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شيء ، فأمّا الغلَّات ، فانّ عليها الصدقة واجبة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 نحو حديث 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة .( انتهى ) . وفيه : انّه - بعد تصريحه عليه السّلام في موثقة أبي بصير المتقدّمة بعدم الوجوب - يحمل على الاستحباب حملا للنصّ على الظاهر مع إنّها صريحة في عدم الوجوب حيث جعله عليه السّلام في عداد النّخل والزرع ، ودعوى انّه عبّر في الأولى بالوجوب فهي غير قابلة للحمل على الندب ، مدفوعة بأنّ استعمال لفظ الوجوب في الندب كثير في الشرعيّات كقوله عليه السّلام غسل الجمعة واجب ، وغسل المولود واجب ، وغسل المحرم واجب ، وغسل يوم العرفة واجب ، وغسل الزيارة واجب إلَّا من علَّة ، وغسل دخول البيت واجب ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ج 2 ، ص 936 .، وما ورد في بعض أدعية الصباح والمساء من أنّه فريضة على كلّ مسلم أن يقول قبل طلوع الشّمس وقبل غروبها . . إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 48 ، حديث 4 من أبواب الذكر من كتاب الصّلاة ج 4 ، ص 1194 .، وما ورد في بعض أخبار التنوير بقوله عليه السّلام : ( من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين ) ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل : باب 33 من أبواب آداب الحمّام ج 1 ، ص 391 .، وأمثال ذلك كثيرة يجده