[ 1 ] ( الثاني ) العقل فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه ولو أدوارا .
شرح
الغلَّات الأربع كما ذكرنا ، فتأمّل .
فتحصّل انّه لا تجب الزكاة على غير البالغ مطلقا ، سواء كان ممّا يعتبر فيه الحول كالنقدين والأنعام الثلاثة أم لا كالغلَّات الأربع ، وسواء بلغ في أثناء الحول فيما يعتبر فيه الحول أم لا ، نعم لو بلغ قبل تعلَّق الوجوب على أحد المعنيين الآتيين في محلَّه إن شاء اللَّه فالظاهر الوجوب وعدم الخطاب من الشارع قبل هذا الوقت بعدم وجوب الزكاة كي يقال : انّه خطاب إلى المكلَّفين كما فيما يعتبر فيه الحول كما ذكرنا .
فكلّ من كان مالكا للزرع وبلغ قبل التعلَّق يصير مخاطبا بأدائها ، نظير بلوغه في أثناء وقت الصلاة أو قبل خروجه بمقدارها فإنّها تجب عليه حينئذ بخلاف ما إذا بلغ بعد التعلَّق ولو كان قبل وقت وجوب إخراجه على إشكال فيه لإمكان أن يكون المناط توجّه الخطاب حين وجوب الإخراج ، ولعلَّك تسمع في محلَّه زيادة توضيح إن شاء اللَّه .
هذا كلَّه في البلوغ .
[ 1 ] وأمّا العقل فيدلّ على اعتباره أمور ( 1 ) حكم العقل بعدم قابليّته للتخاطب ولو بحكم الوضع لو لم نقل بأنّ الوضع تابع للتكليف وإلَّا فلا شبهة فيه لعدم القابليّة ( 2 ) دعوى الإجماع من المعتبر وغيره ( 3 ) ما تقدّم في موثقة أبي بصير من جعل المناط الإدراك الشامل بإطلاقه لإدراك أشدّه وعقله ( 4 ) عموم حديث رفع القلم عن المجنون ، بل حديث الرفع بناء على انّه أيضا ممّن لا يعلم فتأمّل ( 5 ) خصوص الأخبار .