تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
انّه صاع أو أزيد ، ومفاده كون وجوب الإخراج قبله منفي مثل ما رواه الكليني ( ره ) عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قول اللَّه عزّ وجلّ : « وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِه ، ، قال : تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ثمّ إذا وقع في البيدر ، ثمّ إذا وقع في الصاع ، العشر ونصف العشر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 3 من أبواب زكاة الغلَّات .. وفي صحيح سعد بن سعد عن الرّضا عليه السّلام - الذي تقدّم صدره في حدّ نصاب الغلَّات - قلت : فهل على العنب زكاة أو إنّما تجب عليه إن صيّره زبيبا ؟ قال : نعم ، إن خرصه أخرج زكاته ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، قطعة من حديث 1 من أبواب زكاة الغلَّات .. وفي آخر عنه عليه السّلام : سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها ؟ قال : إذا ما صرم وإذا خرص ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 1 من أبواب زكاة الغلَّات .. فان ظاهرهما كفاية الخرص في مثل العنب بضميمة عدم القول بالفصل يتم القول بكون وقت الإخراج هو زمان الخرص الذي هو قبل زمان الجذاذ ، بل هو صريح الأخير منها حيث انّه قابل بينهما ( إلَّا أن يقال ) باجتماع كلا الأمرين أعني الخرص والصرم وحيث أن كليهما يرجعان إلى راو واحد والمروي عنه أيضا كذلك ، بل الظاهر وحدة جميع سلسلة الرواة فيكون واحدا لا متعدّدا والقدر المتيقّن منه ما إذا اجتمع الوصفين ، لكن يدفعه القطع بعدم الخرص إذا صرم لعدم دخالته والخرص
مدارك العروة — صفحة 229 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي