ولا تجب في الناقص عن النصاب ولو يسيرا كما أنّها تجب في الزائد عليه يسيرا كان أو كثيرا .
[ 1 ] ( الثاني ) التملَّك بالزراعة فيما يزرع أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلَّق الزكاة ، وكذا في الثمرة كون الشجر ملكا له إلى وقت التعلَّق أو انتقالها إلى ملكه منفردة أو مع الشجر قبل وقته .
شرح
أعني ثلاثمائة صاعا ، وقد شكر اللَّه سعيه حيث حاسب الأوزان المختلفة .
ومقتضى التحديد نفي الوجوب في غير محلّ الحدّ كما أنّه يقتضي وجوبه إذا بلغ ذلك الحد مطلقا فليس له نصاب آخر بإجماع المسلمين فالعفو حينئذ واحد ، وهو عدم بلوغه النصاب .
[ 1 ] ( ثانيهما ) اعتبار كون ملك الغلَّات بنموّها وصيرورتها إحدى تلك الحقائق في ملكه ، قال في المنتهى : والشرط هنا - أي الغلَّات - إتيان الملك والنصاب ويعتبر مباشرة النموّ على الملك ولا يعتبر الحول هنا بلا خلاف ، أمّا الملك فلا خلاف في اشتراطه ( انتهى ) .
وفي المعتبر : لا تجب الزكاة في الغلَّات إلَّا إذا تمّت في الملك لا ما يبتاع ثمرا ولا ما يستوهب ، وعليه اتفاق العلماء ( انتهى ) وظاهره اتّفاق علماء الإسلام لا الإماميّة فقط ، كما هو مصطلح أمثال المحقّق والعلَّامة .
وأوكل في الجواهر دليل المسألة إلى الوضوح حيث انّه - بعد نقل عبارات جملة من الأصحاب واختلافهم في معنى الزراعة هل هي النموّ في ملكه أو مطلق مالكيته قبل أن ينعقد الحبّ أو غيرها ، قال : وبالجملة فالمراد واضح كوضوح الدليل فالإطناب في ذلك خال عن الثمرة ، واللَّه أعلم ( انتهى ) .
ولعلَّه ( ره ) تبع في ذلك صاحب الحدائق فإنّه قال - بعد نقل الاختلاف في