تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
عليه إذا صيّره زبيبا ؟ قال : نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته وغيرها ممّا يأتي بعضها أيضا في تضاعيف البحث . وأمّا ما روي ممّا دل على إن النصاب وسق كما في رواية ابن سنان ، أو وسقين كما في روايتي أبي بصير ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 3 ، حديث 4 و 1 و 2 من أبواب زكاة الغلَّات .، فالظاهر عدم العمل به ، لا من الخاصّة ولا من العامّة حتّى من مثل أبي حنيفة القائل بعدم التحديد فلا حاجة إلى الحمل على الندب ، كما فعله الشيخ ( ره ) ، إذ لم يثبت إن مجرد إمكان الحمل عليه مثبت ، إذ هو كسائر الأحكام لا بدّ من أن يثبت . ويمكن حمله على الاختلاف في مقدار الوسق عند الرواة بحيث يكون مطابقا لخمسة أوسق ، واللَّه العالم . وأمّا ما ذكره الماتن ( ره ) من المقادير فهي اصطلاحات تختلف حسب اختلاف الأزمنة والأمكنة ، والمناط اعتبار الوزن زمان صدور الحكم ، وقد تقدّم بيان مقدار الصاع والمدّ في بيان مقدار الكرّ في بحث المياه من كتاب الطهارة ( 2 )( 2 ) راجع : ج 2 .، ولا يكون وجه لتقييد مقدار الحقّة بقوله ( ره ) : ( في زماننا ) بل جميع ما ذكره من المنّ الشاهي والتبريزي ، لا بدّ أن يقيّد به . وأمّا في أمثال زماننا الذي تعارف وزن الأشياء غالبا ب ( كيلو ) يكون مقدار النصاب على ما حاسبه بعض أهل الدّقة ( 207 / 847 كيلوات ) . ولا حاجة إلى تفصيل ما مثّل به في المتن بعد وضوح أصل ما هو المعتبر ،
مدارك العروة — صفحة 223 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي