تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
صحيح زرارة - المروي في التّهذيب - عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ( ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ، ففيه العشر ( 1 )( 1 ) يأتي ذيل الحديث وذيل غيره من الروايات في هذا الباب في المسألة الحادية عشرة إن شاء اللَّه تعالى .- إلى أن قال - : وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء ، وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلَّا في هذه الأربعة أشياء ) ( 2 )( 2 ) أورده والسبعة التي بعده في الوسائل : باب 1 ، حديث 5 و 8 و 12 و 10 و 7 و 3 و 9 و 1 .. وصحيحه الآخر مع بكير - المروي فيه أيضا - عنه عليه السّلام ، قال : ( وأمّا ( 3 )( 3 ) مثل هذا التعبير دال على تقطيع الحديث من الراوي أو من المؤلَّف ، كما لا يخفى .ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء شيء فليس فيه زكاة إلَّا في أربعة أشياء : البر ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء حتّى يبلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعا وهو ثلاثمائة صاع بصاع النّبي « ص » ، فإن كان في كلّ صنف خمسة أوساق غير شيء ، وإن قلّ فليس فيه شيء وإن نقص البر ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شيء - الحديث ) . ومرسلة عبد اللَّه بن بكير ، عن أحدهما عليهما السّلام قال في زكاة الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة ، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة ، والوسق ستّون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله .