شرح
وصحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ؟ قال : ( في ستّين صاعا ) ، وقال في حديث آخر : ليس في النخل صدقة حتّى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتّى يبلغ خمسة أوساق زبيبا ، والوسق ستّون صاعا - الحديث .
وما ( 1 )( 1 ) الظاهر إن هذا الخبر صحيح .رواه الشيخ ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ليس في النخل صدقة حتّى تبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتّى يكون خمسة أوساق زبيبا .
وصحيح محمّد بن مسلم - المروي في الكافي - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن التّمر ، والزبيب ما أقلّ ما يجب فيه زكاة ؟ فقال : خمسة أوساق ويترك معافارة وأم جعرور ( 2 )( 2 ) ضربان رديان من أردى التمر - مجمع البحرين .ولا يزكَّيان وإن كثر ، ويترك للحارس العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله .
ورواية أبي بصير والحسن بن شهاب - المروية في التّهذيب - قالا : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ( ليس في أقل من خمسة أوسق زكاة ، والوسق ستّون صاعا ) ، وصحيح الحلبي عنه عليه السّلام ، مثله .
وصحيح سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة ، وذكر نحوه وزاد : قلت : وهل على العنب زكاة أو إنّما تجب