[ 1 ] ولا تجب الزكاة في غيرها .
[ 2 ] وإن كان يستحبّ إخراجها من كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن من الحبوب ، كالماش ، والذرّة ، والأرز ، والدخن ونحوها ، إلَّا الخضر والبقول .
[ 3 ] وحكم ما يستحبّ فيه حكم ما يجب فيه في قدر النصاب وكمية ما يخرج منه وغير ذلك .
شرح
حكما ، ويدفع الوهن أيضا أن الحكم الإلزامي أيضا منحصر في الأربعة كما تقدّم تفصيلا في الفصل الأوّل ، فالسلت نظير الذرّة والعدس وغيرهما ممّا لا تجب فيه .
وبالجملة - فلو لا دعوى جماعة من أهل اللَّغة والفقهاء أنّهما نوعان من الحنطة والشعير لكان القول بعدم الوجوب في غاية القوّة ، لكن بعد تصريحهم به ، وذهاب مثل الشيخ وابن إدريس والشهيد وغيرهم إلى وجوبه وتوقّف مثل المحقّق والعلَّامة ( قدّس سرهما ) في بعض كتبهما ، فالتوقّف له مجال ، فالأحوط كما ذكره الماتن ( ره ) الإخراج مع اجتماع سائر الشرائط ، واللَّه العالم .
[ 1 ] ( ثانيها ) عدم وجوبها في غير الغلَّات الأربع ، أو ما ألحق بها وقد تقدّم البحث فيه في الفصل الأوّل ، فلاحظ .
[ 2 ] ( ثالثها ) استحبابها في كلّ ما يكال ، وقد تقدّم البحث فيه أيضا في الموضع الأوّل من المواضع الأربعة التي يستحبّ فيها من الفصل الأوّل ، فلاحظ .
[ 3 ] ( رابعها ) إن حكم ما يستحبّ إخراج الزكاة منه حكم ما يجب في الشرائط والقدر المخرج ، ومن تخرج إليه ، وفي الرياض بلا خلاف كما في المنتهى ( انتهى ) وقد سبق الكلام فيه في الجملة ، ويأتي بعضها الآخر إن شاء اللَّه .
فالعمدة ذكر ما يعتبر في الغلَّات ، مضافا إلى الشرائط العامّة المتقدّمة ، وقد ذكروا أنّه أمران :