فصل
في زكاة الغلات الأربع
وهي - كما عرفت - : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب .
وفي إلحاق السلت الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته ، وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له ، إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيه كالإشكال في العلس الذي هو كالحنطة ، بل قيل : انّه نوع منهما في كل قشر حبّتان ، وهو طعام أهل صنعاء ، فلا يترك الاحتياط فيه أيضا .
شرح
فصل
في زكاة الغلَّات الأربع
اعلم قد سبق استقصاء البحث في عدم وجوب الزكاة في غير الأمور التسعة في الفصل الأوّل ، فلا نعيد .
نعم ، قد تعرّض الماتن ( ره ) قبل البحث فيما يعتبر في الغلَّات لأمور :
( أحدها ) حكم السلت والعلس وإنهما ملحقان بالشعير والحنطة أم لا ، قال في المبسوط : والعلس نوع من الحنطة يقال : إذا ديس بقي كل حبّتين في كمام ثمّ لا يذهب ذلك حتّى يدقّ أو يطرح في رحى خفيفة ، ولا يبقى بقاء الحنطة وبقائها في كمامها يزعم أهلها أنّها إذا حرست وطرحت في رحى خفيفة خرجت على النصف ، فإذا كان كذلك تخيّر أهلها بين أن يلقى عنها الكمام ويكال على ذلك ، فإذا بلغت النصاب أخذ منها الزكاة أو يكال على ما هي عليه ، ويؤخذ عن كل عشرة أوسق زكاة ، وإذا اجتمع عنده حنطة وعلس ضمّ بعضه إلى بعض لأنّها كلَّها