شرح
حنطة ( انتهى ) .
وتبعه في هذا كلَّه في السرائر وزاد : والسلت - بضمّ السّين غير المعجمة واللَّام المسكَّنة والتاء المنقّطة بنقطتين من فوقها - : وهو شعير فيه ما في الشعير ، فإذا اجتمع عنده شعير وسلت ضمّ بعضه إلى بعض لأنّه كلَّه شعير ، لونه لون الشعير وطعمه طعمه إلَّا أن حبّه أصغر من حبّ الشعير ( انتهى ) .
وفي مجمع البحرين : السلت - بالضمّ فالسكون - : ضرب من الشعير ، لا قشر فيه كأنّه الحنطة تكون في الحجاز ، وعن الأزهري انّه قال : هو كالحنطة في ملاسته ، وكالشعير في طعمه وبرودته ( انتهى ) .
وفيه أيضا : العلس - بالتحريك - : نوع من الحنطة تكون حبّتان في قشر ، وهو طعام أهل صنعاء ، قاله الجوهري ، وقال غيره : هو ضرب من الحنطة تكون في القشر منه حبّتان وقد تكون واحدة وثلاث ، وقال بعضهم : هو حبّة سوداء يؤكل في الجدب ، وقيل : هو مثل البر إلَّا انّه عسر الاستنقاء ، وقيل : هو العدس قاله في المصباح ( انتهى ) . وقد نسب القول بالإلحاق في الرياض إلى الشيخ ( ره ) وجماعة ، وقد أفتى في الشرائع بالعدم ، وتردد في المعتبر الذي هو آخر مصنّفاته في الفقه ، وكذا العلَّامة في المنتهى ، وفي موضع آخر منه قال : وقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الأجناس الأربعة من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وألغوا إلحاق العلس والسلت بها في الوجوب ( انتهى ) .
ونسب عدم الإلحاق في الرياض إلى المشهور ووافقهم هو أيضا .
والظاهر أن النزاع صغروي ، وإلَّا فلا إشكال في الوجوب مع الصدق ولا يبعد أن يقال : بعدم الصدق عرفا ، ولو كان أهل اللَّغة قد أطلقوا عليه ، ولذا مثل المحقّق