تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
مسألة 10 - إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة وكان كلَّها أو بعضها أقلّ من النصاب فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر ، مثلا إذا كان عنده تسعة عشر دينارا ومئة وتسعون درهما لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ولا العكس .
شرح
فما في بعض التعاليق ( 1 )( 1 ) كتعليقة الآية السيد المظلوم السيد محسن الحكيم ( قده ) المتوفّى سنة 1385 الهجرية القمرية ، حشره اللَّه مع أجداده الطاهرين إن شاء اللَّه .من كون الحكم لأجل النص ليس على ما ينبغي لاحتمال كون النص محمولا على التمكَّن الفعلي لا الشأني فيكون محمولا على القاعدة . ( مسألة 10 ) لم ينقل الخلاف بين الإماميّة في عدم ضمّ أحد الجنسين إلى الآخر ووافقهم - على ما في الخلاف - الشافعي وأكثر أهل الكوفة ، مثل ابن أبي ليلى وشريك والحسن بن صالح بن حيّ ، وأحمد بن حنبل ، وأبو عبيد القسم بن سلام . ونقل عن طائفة ، كمالك ، والأوزاعي ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمّد ، وجوب الضمّ على اختلاف في كيفيّة الضمّ من كونه بالأجزاء أو القيمة . وحيث أن الحكم لا خلاف فيه بين أصحابنا ، والأخبار أيضا بذلك مستفيضة كما تقدّم في أخبار النصاب الأول للذهب ، وقلنا : إن هذا الحكم غير مختصّ بالنقدين ، بل هو سار وجار في جميع الأموال الزكويّة ، فلا حاجة إلى تطويلها ، واللَّه العالم .