تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
مسألة 5 - وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش إلَّا مع العلم على النحو المذكور . مسألة 6 - لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب وشكّ في انّه خالص أو مغشوش ، فالأقوى عدم وجوب الزكاة وإن كان أحوط . مسألة 7 - لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضّة لم يجب عليه شيء إلَّا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ النصاب فيجب في البالغ منهما أو فيهما ، فان علم الحال فهو ، وإلَّا وجبت التصفية ، ولو علم أكثريّة أحدهما مردّدا ، ولم يمكن العلم ، وجب إخراج الأكثر من كل منهما ، فإذا كان عنده ألف وتردّد بين أن يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة والذهب ستمائة ، وبين العكس ، أخرج عن ستمائة ذهبا وستمائة فضّة ، ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستمائة عن الذهب ، وأربعمائة عن الفضّة بقصد ما في الواقع .
شرح
( مسألة 5 ) ممّا ذكرنا في السابقة تعرف الوجه في هذه المسألة - أعني من قوله ( ره ) : ( وكذا إذا كان . . إلخ ) . ( مسألة 6 ) هذه المسألة نظير ما تقدّم في ذيل المسألة الثالثة ، فراجع . ( مسألة 7 ) الظاهر إن صور المسألة هي بعينها ما تقدّم في الثالثة ، ولم أجد وجها لما ذكره الماتن ( ره ) هنا من وجوب التصفية وهناك بعدم وجوبها مع إن الموضوع في الموضعين الشك في بلوغه حدّ النصاب على تقدير الخلوص . ويمكن أن يفرّق بأن الموضوع هناك الشك في أصل بلوغ النصاب وهنا بعد العلم بالبلوغ يشكّ في البالغ في انّه هل هو ذهب أو فضّة . وبعبارة أخرى : هناك في أصل التكليف وهنا في المكلَّف به فلا تجب هناك بخلافه هنا ، ويشهد لهذا الفرق قول الماتن ( ره ) : ( فان علم الحال . . إلخ ) حيث أتى