[ 1 ] وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار إشكال أحوطه ذلك ، وإن كان عدمه لا يخلو عن قوّة .
مسألة 4 - إذا كان عنده نصاب من الجيّد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش إلَّا إذا علم اشتماله على ما يكون من الخالص ، وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه إلَّا إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة .
شرح
( سادسها ) وجوب الفحص عن مقدار الواجب إذا كان لا يعلم مقداره ، حيث قال عليه السّلام : ( فاسبكها حتّى تخلط الفضّة . . إلخ ) .
وكيف كان فلم ينقل خلاف في أصل المسألة وإن كان قد يناقش بعدم صدق الدراهم والدنانير على المغشوش فلا يجب ولو بلغ خالصها بقدر النصاب لكنّه بعد فرض كون الخبر منجبرا بالعمل أشبه بالاجتهاد في مقابلة النص .
[ 1 ] وحينئذ تكون التصفية أيضا واجبة بظاهر الخبر ولكن يحتمل أن يكون مرادهم من الانجبار بالنسبة إلى وجوبها في المغشوش لا جميع ما يستفاد منه فلا أقل من كونه أحوط .
ثمّ إن مورد النصّ وإن كان هو الدرهم إلَّا أن الظاهر عدم الفرق بين النقدين واحتمال الخصوصيّة بعيد جدّا .
( مسألة 4 ) الوجه فيما ذكره من جواز المغشوش عن الخالص واضح بعد عدم كون المغشوش من مصاديق الزكوي إلَّا إذا بلغ خالصة قدر الواجب . نعم ، إذا كانت قيمته تساوي الخالص ، يدفعه بعنوان القيمة ، ولا يلزم هنا الإشكال ، فلا يصلح أن يدفعه بعنوان القيمة عوضا عن أكثر ممّا عليه ، بل نظير إعطاء الدراهم عن الدنانير أو العكس كما هو مورد صحيح علي بن جعفر ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 41 ، حديث 2 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ..