تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
الزكاة أزكيها ؟ قال : نعم إنّما هو مالك ، قلت : فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتّى يحول عليها الحول أزكَّيها ؟ قال : إن كنت تعرف إن فيها من الفضّة الخالصة ما تجب عليك فيها الزكاة فزكّ ما كان لك فيها من الفضّة الخالصة من فضّة ، ودع ما سوى ذلك من الخبيث ، قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضّة الخالصة إلَّا أنّي أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة قال : فاسبكها حتّى تخلص الفضّة ويحترق الخبيث ، ثمّ يزكَّى ما خلص من الفضّة لسنة واحدة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 1 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .. ويستفاد من الجواهر إن الخبر منجبر بعمل الأصحاب . أقول : ويستفاد منه أمور : ( أحدها ) كون المعمول جواز صرف الدراهم التي لم يضربها سلطان الوقت فإن الراوي قال : كنت أعملها وأنفقها ، وقال عليه السّلام في الجواب : ( لا بأس بذلك . . إلخ ) . ( ثانيها ) عدم تعيّن كون الدراهم من الفضّة فقط فإنّه فرضها مركبة من فضّة وغيرها . ( ثالثها ) عدم جواز إنفاق الدراهم المغشوشة ولا عملهما إذا كانت غير رائجة . ( رابعها ) اعتبار مضي الحول . ( خامسها ) تعلَّق الزكاة بالوزن لا بالنقش لقوله عليه السّلام : ( فزكّ ما كان مالك من الفضّة الخالصة ) فإنّه جعل الموضوع الفضّة الخالصة ، فالنقش لا دخل له في الوجوب ، فتأمّل .