شرح
الشّيخ ( ره ) في الخلاف من أن الوجوب في المحرم مذهب جميع الفقهاء ، وفي التذكرة : أطبق الجمهور كافّة على إيجاب الزكاة فيه - أي المحرّم - لأنّ المحظور شرعا كالمعدوم حسّا ( انتهى ) ولعلَّه لم يعتد على مخالفة من نقله هو في المنتهى والأمر سهل .
والظاهر عدم نقل الخلاف فينا ، بل صرّح بنفي الخلاف في الجواهر تبعا للرياض وغيره ، والأخبار به مستفيضة قد تقدّم بعضها في مسألة الفرار من الزكاة وبعضها في اشتراط النقش والضرب .
ويدلّ عليه مضافا إلى ما ذكر - صحيح محمّد بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الحليّ فيه زكاة ؟ قال : لا ( 1 )( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الوسائل باب 9 ، حديث 5 و 7 و 4 و 1 و 9 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ..
ورواية أبي المحسن ( الحسن خ ل ) قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الحليّ فيه زكاة ؟ قال : انّه ليس فيه زكاة وإن بلغ ألف درهم وكان أبي يخالف النّاس في هذا ، وقوله عليه السّلام : ( وكان أبي . . إلخ ) دال على معروفيّة وجوبها فيه في زمن الباقر عليه السّلام ، وقوله عليه السّلام : ( يخالف النّاس ) دال على معروفيّة العكس بينهم ، كما لا يخفى .
وصحيح رفاعة ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام وسأله بعضهم عن الحليّ فيه زكاة ؟ فقال : لا ، وإن بلغ مئة ألف .
وصحيح يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الحليّ أيزكَّي ؟ فقال : إذا لا يبقى منه شيء ، وفي صحيح عليّ بن جعفر - المروي في قرب