تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
والمائتي دينار وأراني قد قلت ثلاثمائة دينار فعليها الزكاة ؟ قال : ليس فيه الزكاة ، قال : قلت : فإنّه فرّ به من الزكاة ، فقال : إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة وإن كان إنّما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 6 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .. وبإسناده ( 2 )( 2 ) في حكم الصحيح لوجود صفوان الذي هو من أصحاب الإجماع .، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل له مئة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة ؟ فقال : إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة ، قلت : لم يفرّ بها ورث مئة درهم وعشر دنانير ، قال : ليس عليه زكاة ، قلت : فلا يكبس ( يكسر صا ) الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم ؟ قال : لا ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 3 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .. وأمّا وجه الجمع فهو بوجوه : ( أحدها ) دعوى أصحيّة سند الأولى . وفيه : أوّلا - أنّ أخبار الطائفة الثانية فيها الصحيح والموثق أيضا كما عرفت . ( وثانيا ) - انّه لم يثبت كون مجرد الأصحيّة من المرجّحات بعد كون المناط في الحجيّة الوثوق الحاصل من اجتناب الكذب . ( ثانيها ) حمل ما دل على الوجوب على الاستحباب . ( ثالثها ) حمله على كون التبديل بعد الحول . ( رابعها ) حمل ما دلّ على العدم على التقيّة كما فعله في الانتصار وتبعه في الحدائق