تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
أو أرضا أو متاعا ) فتأمّل . ثمّ تذكر الراوي ما سمعه من أبيه عليه السّلام في هذه المسألة من الوجوب على من فرّ مطلقا فنبّهه عليه السّلام بأن ذلك بعد حلول الحول وهذا ممّا يؤيّد ما حملنا عليه قوله عليه السّلام : ( والزكاة له لازمة عقوبة له ) من كون المراد كون الهبة بعد الحول ، ثمّ نبّهه عليه السّلام بأن انتفاء شرط الوجوب عامّ في الصوم والصلاة ، فكما إن شرط وجوب قضاء الصلاة والصوم التمكَّن جامعا للشرائط فكذلك وجوب الزكاة مشروط بكونه عنده جامعا لها التي منها مضي الحول في ملكه . فتحصّل إن المستفاد من هذه الروايات مع ضمّ بعض قطعاتها إلى بعض هو عدم الوجوب على من فرّ بإخراج المال عن النصاب قبل مضي الحول . وأمّا الثاني - أعني ما دل على وجوبها لو قصد الفرار ، وبعبارة أخرى : الأدلَّة المعارضة . فمثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن عليّ بن الحسن ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الحليّ فيه زكاة ؟ قال : لا ، إلَّا ما فرّ به من الزكاة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 7 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .. وعنه ، عن محمّد بن ( 2 )( 2 ) الظاهر انّه محمّد بن عبد اللَّه بن زرارة بقرينة رواية ابن فضّال عنه ، وروايته عن ابن أبي عمير ، كما يستفاد من كلمات أهل الفن .عبد اللَّه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي من مئة دينار
مدارك العروة — صفحة 200 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي