تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
شرح
وفي خبر العلاء - المروي في قرب الإسناد - قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا . وفي خبر أبي الحسن ( المحسن خ ل ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( كان أبي يخالف النّاس في مال اليتيم ، ليس عليه زكاة ) . وفي خبر أبي شعبة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سئل عن مال اليتيم ، فقال : ( لا زكاة عليه إلَّا أن يعمل به ) . وفي موثقة أبي بصير عنه عليه السّلام انّه سمعه يقول : ( ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس عليه جميع غلَّاته من نخل أو زرع أو غلَّة زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتّى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من النّاس ) . وفي معتبرة يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام إنّ لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال : ( إذا وجب عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة ) ، قلت : فما تجب عليهم الصلاة ؟ قال : ( إذا اتّجر به ) . وفي صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : في مال اليتيم عليه زكاة ؟ فقال : ( إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم ) الظاهر أنّ المراد بالموضوع ما هو في مقابل التجارة . وفي رواية سعيد السمّان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : ليس في مال اليتيم زكاة إلَّا أن يتّجر به ، فان اتّجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتّجر به ( 1 )( 1 ) أورده واللَّذين بعده في الوسائل باب 2 ، حديث 1 و 4 و 8 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه .