تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
شرح
بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلَّها بشهر ، فقال : إذا دخل الشهر الثاني عشر قد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة ، قلت له : فإن أحدث فيها قبل الحول ؟ قال : جائز ذلك له ، قلت : انّه فرّ بها من الزكاة ؟ قال : ما أدخل بها على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها ، فقلت له : انّه يقدر عليها ؟ قال : فقال : وما علمه انّه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه ؟ قلت : فإنّه دفعها إليه على شرط ، فقال : إذا سمّاها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة ، قلت له : وكيف سقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن الزكاة ؟ فقال : هذا شرط فاسد والهبة المضمونة ماضية والزكاة لازمة عقوبة له ، ثمّ قال : إنّما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو متاعا . ثمّ قال ( 1 )( 1 ) من هنا رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّ أباك إلخ .زرارة : قلت له : إن أباك قال لي : من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤديها ، قال : صدق أبي ، عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب فلا شيء عليه فيه ، ثمّ قال : أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثمّ مات فذهبت صلاته أكان عليه - وقد مات - أن يؤديها ؟ قلت : لا ، إلَّا أن يكون قد أفاق من يومه ، ثمّ قال : لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثمّ مات فيه أكان يصام عنه ؟ قلت : لا ، قال : وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلَّا ما حال عليه الحول ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 2 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، وباب 58 ، قطعة من حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .. فقه الحديث على ما يخطر ببالي القاصر ، إن المراد من قوله عليه السّلام : كان