شرح
مسبوقا بالمنقوش أم لا ، وسواء فرّ - بالتبديل - من الزكاة أم لا .
وكذا إطلاق ما دلّ على عدم وجوبها في المال الموضوع الذي أنفقه قبل حلول الحول ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .والظاهر إن الموضوع لا ينطبق إلَّا على النقدين وإلَّا فغيرهما من الأشياء السبعة . الأخر لا يشترط فيه كونها موضوعة بضميمة أن الإنفاق بما هو ليس دخيلا في الحكم بل المناط عدم بقاء عين الزكوي في جميع الحول على حاله ، بل وكذا إطلاق ما دلّ على إن تحويل المال قبل حلول الحول مسقط للوجوب ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل : باب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ..
وأمّا الأخبار الخاصّة فهي على قسمين : قسم يدلّ على سقوطها بالتحويل ولو بقصد الفرار ، إمّا مطلقا أو في خصوص النقدين ، وقسم يدل على الوجوب كذلك .
أمّا الأول فمثل ما رواه الصّدوق في الفقيه قال : سأل عمر بن يزيد أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل فربما له من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا عليه شيء ؟ فقال :
لا ولو جعله حليّا أو نقرا فلا شيء عليه ، وما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ اللَّه الذي يكون فيه . ورواه الكليني ( ره ) ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 1 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ..
وما رواه الكليني بهذا السند عن حريز ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت له : إنّ أخي يوسف ولَّى لهؤلاء القوم أعمالا أصاب أموالا