شرح
والمسائل المصريات ، كما نقله عنه في المختلف ، وجمل العلم والعمل كما في الحدائق ، ونقله في المختلف عن الشيخ عليّ بن بابويه في رسالة الشرائع ، والعبارة التي نقلها عنه موجودة بعينها في الفقه الرضوي بناء على احتمال كونه هي ، ونقله في المختلف عن ابن أبي عقيل في مسألة جعل الدنانير والدراهم حليّا قبل الحول مستدلَّا بكونه مقابلة له بنقيض مقصوده ، واختاره ابن حمزة في الوسيلة ، وابن زهرة في الغنية وابن أبي المجد الحلبي في إشارة السبق ، وصاحب الحدائق فيها بعد نسبته إلى المشهور بين المتقدمين ، وادعى الإجماع علم الهدى في الانتصار ومحكي المسائل المصريّة ، والغنية ، وعرفت انّه ظاهر الخلاف أيضا .
والقول الآخر عدم الوجوب اختاره صريحا في النّهاية والتّهذيب والاستبصار ، ومحتمل - بل لعلَّه ظاهر - علم الهدى في المنقول عنه في المسائل الطبريات ، ونقله في الانتصار عن ابن الجنيد ، واختاره في السرائر ، والشرائع ، والمعتبر ، والمنتهى ، والمختلف ، والتذكرة ، وشرح الإرشاد للمحقّق الأردبيلي ( قده ) ، والرياض ، والجواهر ، ومصباح الفقيه ، ونسبه في الحدائق إلى المشهور بين المتأخّرين .
ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار والأنظار في كيفيّة الجمع ولا بدّ أوّلا من بيان مقتضى القاعدة المستفادة من العمومات فنقول بعون اللَّه تعالى : إطلاق ما دل على وجوبها في الذهب والفضّة وإن كان يقتضي وجوبها مطلقا إلَّا أنّها قيّدت بما دلّ على اعتبار الضرب والنقش من الإجماع وبعض الأخبار بما إذا كان مسكوكا فتجب في الدنانير والدراهم لا في مطلق الجنسين كما إن إطلاق نفي وجوبها عن التبر والنقر والسبائك الواردة في الأخبار ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، وباب 8 ، حديث 2 و 3 و 5 منها .يقتضي عدم الوجوب مطلقا ، سواء كان