شرح
والمنتهى وبداية المجتهد ، دعوى الإجماع من المسلمين ، وتقدّم فيه أخبار كثيرة تدل بإطلاقها على موضع الكلام .
ويدلّ عليه أيضا الأخبار الواردة في مال التّجارة ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وباب 13 و 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .فإنّها تدلّ بإطلاقها على عدم لزومها قبل حلول الحول ، وما يأتي من رواية يزيد الصائغ .
ويدلّ عليه أيضا - مضافا إلى ما ذكر من قوله عليه السّلام في ذيل موثقة زرارة وبكير ابني أعين التي تقدم صدرها في نصابي النقدين : ( وإنّما الزكاة على الذهب والفضّة الموضوع ، إذا حال عليه الحول ، فيه الزكاة ، وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 5 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ..
وقوله عليه السّلام - في ذيل صحيح زرارة الذي تقدّم صدره في معنى الحول :
لو إن رجلا مرض في شهر رمضان ثمّ مات فيه أكان يصام منه ؟ قلت : لا ، قال :
وكذلك الرجل لا يؤدّي عن ماله إلَّا ما حال عليه الحول ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 5 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ..
وما رواه الكليني ( ره ) ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتّى يقدم ، قلت : أيزكَّيه إذا قدم ؟ قال : لا ، حتّى يحول عليه الحول ، وهو عنده ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 3 من أبواب ما تجب عليه الزكاة .- إلى غير ذلك ممّا يبلغ حد