شرح
في الفقيه - عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ليس في نقر ( 1 )( 1 ) النقرة القطعة المذابة من الذهب والفضّة يعني السبيكة - مجمع البحرين .الفضّة زكاة ( 1 )( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الوسائل باب 8 ، حديث 1 و 3 و 4 و 6 و 5 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ..
وصحيح عليّ بن يقطين - المروي في الكافي والتّهذيب - عن أبي إبراهيم عليه السّلام ، قال : قلت : انّه يجتمع عندي الشيء الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أنزكَّيه ؟ فقال : لا ، كلّ ما لم يحل عليه الحول فليس فيه زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء ، قال : قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش ، ثم إذا أردت فأسبكه فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة شيء من الزكاة .
وصحيحه الآخر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المال الذي لا يعمل به ويقلَّب ؟ قال : تلزمه الزكاة في كل سنة إلَّا أن يسبك .
وموثق جميل بن درّاج - المروي في التّهذيب - عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليه السّلام انّه قال : ليس في التبر زكاة ، إنّما هي على الدنانير والدراهم .
ومرسلته الأخرى مقطوعة - المروية في الكافي - مثله .
وبهذه الأخبار يخصّص أو يقيّد عموم أو إطلاق ما ورد في وجوب الزكاة في النقدين لو كان له ذلك ، لكن الظاهر عدم عموم أو إطلاق لها لورودها في مقام بيان عدد ما يجب فيه الزكاة في الجملة في مقابل من توهّم خلاف ذلك نقصا أو زيادة ، ويؤيّده نفي وجوبها في الحلَّي لو قيل بإطلاق الحليّ على غير المسكوك أيضا ، فتأمّل .