[ 1 ] وليس فيما قبل النصاب الأول ، ولا فيما بين النصابين شيء على ما مرّ ، وفي الفضّة أيضا بعد بلوغ النصاب إذا أخرج من كلّ أربعين واحدا فقد أدّى ما عليه ، وقد يكون زاد خيرا قليلا .
( الثاني ) أن يكونا مسكوكين بسكَّة المعاملة ، سواء كان بسكَّة الإسلام أو
شرح
سبعة مثقال ، وهو الوزن المعدّل ، فإنه يقال : إن السود كانت ثمانية دوانيق والطبريّة أربعة فجمعا وجعلا درهمين ، وذلك موافق لسنّة النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله ولا عبرة بالعدد ، وقال المغربي يعتبر العدد لكن الإجماع على خلافه فلا عبرة بقوله ( انتهى ) .
وهؤلاء الأعلام وإن اختلفوا في نقل مقدار السود والطبريّة إلَّا أنّهم اتّفقوا على وزن ستّة دوانيق فعلا فلا شبهة في المسألة .
فعلى هذا يكون وزن مئتي درهم بالمثقال الشرعي مئة وأربعين مثقالا وينقص منه الربع فيبقى مئة وخمسة مثاقيل ، وكذا في الثاني ، وكأنّ الوجه في تسمية المثقال بالشرعي ، ما قدّره النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله في تعيين مقدار الزكاة في مقابل ما جعله السلاطين في كل زمان لتقدير الأشياء هذا من كمال نفوذه وقدرته على المسلمين حتّى قدر لهم موازين الأشياء التي جعل صلَّى اللَّه عليه وآله لها أحكاما كي لا يتبعوا غيرهم ممّن كان قبله ، جعلنا اللَّه وإيّاكم من التابعين له ولذوي قرابته .
[ 1 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( وليس فيما قبل النصاب . . إلخ ) فقد دلّ عليه غير واحد من الأخبار المتقدمة في النصاب الأول ، ولو عمل بإطلاق ما دلّ على إن في أربعين درهما حتّى بالنسبة إلى الزائد لكان حسنا كما نقلناه في الروضة .
( الثاني ) من الشرائط : كونهما مسكوكين كما في عبارة جمع ، أو مضروبين