شرح
كما يظهر من خبر حبيب الخثعمي ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 4 ، حديث 1 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .أن وزنه في زمن منصور الدوانيقي غير وزنه في بدء الإسلام ، وكان الوجوب ابتداء متعلَّقا بالأوقية التي هي وزنة من الأوزان ، وكان في زمان النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله مطابقا لأربعين درهما فربع عشرة يصير خمسة دراهم ، وصار في زمن المنصور سبعة دراهم ، ولذا صارت مسألة معضلة لديه لم يكن من عنده من الفقهاء يقدر على حلَّها حتّى كتب إلى عامله بالمدينة حتّى يسأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام ، فأجاب عليه السّلام بما أجاب .
قال في المنتهى ص 493 : الدراهم في بدو الإسلام على صنفين ، بغليّة ، وهي السود ، وطبريّة ( إلى أن قال ) وكان وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب وكل درهم نصف مثقال وخمسة وهو الدرهم الذي قدّر به النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله المقادير الشرعيّة في نصاب الزكاة والقطع مقدار ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .الذباب والحيّ وغير ذلك ( انتهى ) .
وفي الوسائل نقلا من الذكرى إن المعتبر في الدنانير ، المثقال وهو لم يختلف في الإسلام ولا قبله ، وفي الدرهم ما استقرّ عليه في زمن بني أميّة بإشارة زين العابدين عليه السّلام بضمّ الدرهم البغلي إلى الطبري وقسمتها نصفين فصار الدرهم ستّة دوانيق كلّ عشرة سبعة مثاقيل ، ولا عبرة بالعدد في ذلك ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 4 ، ذيل حديث من أبواب زكاة الذهب والفضّة .( انتهى ) .
وفي المعتبر : والمعتبر كون الدرهم ستّة دوانيق بحيث يكون كل عشرة منها