تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
الكفر ، بكتابة أو غيرها ، بقيت سكَّتهما أو صارا ممسوحين بالعارض . وأمّا إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهما ، إلَّا إذا تعومل بهما فتجب على الأحوط ، كما أن الأحوط ذلك أيضا إذا ضربت للمعاملة ولم يتعامل بهما أو تعومل بهما لكنّه لم يصل رواجهما إلى حدّ يكون دراهم أو دنانير .
شرح
كما عن آخرين ، أو منقوشين كما عن ثالث ، أو ما جمع الضرب والنقش كما عن رابع ، أو أحدهما كما عن خامس ، وبالجملة فأصل المسألة مسلَّمة بينهم في الجملة ، وقد صرّح بها في المقنعة ، والمقنع ، والفقيه ، والنهاية ، والمبسوط ، والخلاف ، والمراسم ، والوسيلة ، وادعى عليها في الانتصار والخلاف الإجماع . والظاهر أن الحكم من متفرّدات الإماميّة كما صرّح به علم الهدى ( ره ) في الانتصار ، قال : وممّا انفردت به الإماميّة نفي الزكاة عن الذهب والفضّة على اختلاف أحوالهما إلَّا أن يكون درهما أو دينارا مضروبا أو منقوشا وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويوجبون الزكاة في جميع الأموال إلَّا الشافعي فإنّه لا يوجب الزكاة في الحليّ والحلل المباح ( انتهى ) . ثمّ تمسّك بالإجماع وأصالة البراءة ومنع شمول إطلاق الذهب والفضّة . ( أوّلا ) بكونها أخبار آحاد . ( وثانيا ) بحملها على المشكوك لأنّه من الذهب والفضّة . وببعض هذه المذكورات تمسّك في الخلاف أيضا - بعد دعوى الإجماع ونسبة الخلاف إلى جميع الفقهاء - يعني من العامّة - وحاصل الاستدلال الأخير حمل المطلق على المقيّد ، لا بدليل منفصل بل حمل نفسه عليه بدعوى إرادته منه لكونه المتعارف المعهود . ويدل عليه أيضا مضافا إلى ما ذكر من الإجماع موثقة زرارة وبكير - المروية
مدارك العروة — صفحة 187 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي