تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
شرح
الذهب - : وليس في أقلّ من مئتي درهم شيء ، فإذا بلغ مئتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مئتي درهم وأربعين درهما غير درهم إلَّا خمسة الدراهم ، فإذا بلغت أربعين ومئتي درهم ففيها ستّة دراهم ، فإذا بلغت ثمانين ومئتي درهم ففيها سبعة دراهم ، وما زاد فعلى الحساب وكذلك الذهب وكل ذهب - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 10 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .. وفي صحيح الحلبي - في حديث تقدّم صدره - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : وسألته عن النيّف والخمسة والعشرة ( يعني من الدرهم ) ؟ قال : ليس عليه شيء حتّى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما درهم ( 2 )( 2 ) أورده واللَّذين بعده في الوسائل باب 2 ، حديث 1 و 12 و 7 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .. وعن كتاب الرّضا عليه السّلام إلى المأمون - المروي في تحف العقول - قال : والزكاة المفروضة من كل مئة درهم خمسة دراهم ، ولا يجب فيما دون ذلك وفيما زاد ، وفي كل أربعين درهما درهم ، ولا يجب فيما دون الأربعينات شيء - الحديث . وفي موثق الفضلاء الأربعة الذي تقدّم صدره في نصاب الذهب : وفي الورق في كل مئتين خمسة دراهم ، وليس في أقل من أربعين مثقالا شيء ولا في أقل من مئتي درهم شيء ، وليس في النيّف شيء حتّى يتمّ أربعون فيكون واحد . ويدل عليه أيضا صحيحا زرارة بالسندين المتقدّمين في نصاب الذهب في مقام الجمع بين الأخبار ( 3 )( 3 ) لاحظ الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ..