تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
وفي خبر حبيب الخثعمي قال : كتب أبو جعفر المنصور إلى محمّد بن خالد ، وكان عامله على المدينة ، أن يسئل أهل المدينة عن الخمسة في الزكاة من المائتين كيف صارت وزن سبعة ، ولم يكن هذا على عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وأمره أن يسأل فيمن يسأل ، عبد اللَّه بن الحسن وجعفر بن محمّد قال : فسأل أهل المدينة ، فقالوا : أدركنا من كان قبلنا على هذا ، فبعث إلى عبد اللَّه بن الحسن وجعفر بن محمد فسأل عبد اللَّه بن الحسن فقال : كما قال المستفتون من أهل المدينة ، قال : فقال : ما تقول يا أبا عبد اللَّه ؟ فقال : إن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله جعل في كلّ أربعين أوقية ( 1 )( 1 ) الأوقية أربعون درهما - مجمع البحرين .أوقية ، فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة ، وقد كانت وزن ستّة وكانت الدراهم خمسة دوانيق ، قال حبيب : فحسبناه فوجدناه كما قال ، فأقبل عليه عبد اللَّه بن الحسن ، فقال : من أين أخذت هذا ؟ قال : قرأت في كتاب أمّك فاطمة أخبرتك إنّي قرأته ولم أخبرك انّه عندي ، قال حبيب : فجعل محمّد بن خالد يقول لي : ما رأيت مثل هذا قط ؟ ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 1 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا المعنى . ومنها : ما ورد في خصوص نصاب الفضّة ، مثل ما تقدم من قوله عليه السّلام في رواية الحسين بن بشار : ( في كل مئتي درهم خمسة دراهم فان نقص فلا زكاة فيها ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 3 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .. وصحيح الحلبي قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الذهب والفضّة ما أقل