تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : ( مئتا درهم وعدلها من الذهب - الحديث ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .. وخبر إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام - في حديث - قال : ( إذا اجتمع الذهب والفضّة فبلغ ذلك مئتي درهم ففيها الزكاة لأنّ عين المال الدراهم - الحديث ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، قطعة من حديث 7 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .بضميمة أحد التوجيهات المتقدّمة . وصحيح رفاعة قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقال : أنا رجل صائغ أعمل بيدي وأنّه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ففيها زكاة ؟ فقال : ( إذا اجتمع مئتا درهم فحال عليها الحول فانّ عليها الزكاة ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 2 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .. وموثق سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قال : ( في كلّ مئتي درهم خمسة دراهم من الفضة وإن نقص شيء فليس عليك زكاة - الحديث ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 4 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .. وموثق زرارة - المروي في التّهذيب - عن أحدهما عليهما السّلام قال : ليس في الفضّة زكاة حتّى تبلغ مئتي درهم ، فإذا بلغت مئتي درهم ففيها خمسة دراهم فان زادت فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم وليس في الكسور شيء - الحديث ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 8 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .. وفي موثقة زرارة وبكير ابني أعين ، وفي حديث - تقدّم صدره في نصاب