فكذلك ، وليس قبل أن يبلغ عشرين دينارا شيء .
كما انّه ليس بعد العشرين قبل أن يزيد أربعة شيء ، وكذا ليس بعد هذه الأربعة شيء إلَّا إذا زاد أربعة أخرى ، وهكذا .
والحاصل أن في العشرين دينارا ربع العشر ، وهو نصف دينار ، وكذا في الزائد
شرح
وبهذه الأخبار يقيّد الإطلاق ما دلّ على أن في كل عشرين دينارا نصف ، الشامل بإطلاقه للزائد إذا قسّمته وجزّئته .
ولا معارض لها إلَّا ما تقدّم ممّا دلّ على لزوم بلوغه أربعين دينارا وقد عرفت توجيهه والقدر المخرج منه ربع العشر ، فيكون من المجموع إذا بلغ رأس الأربعة ربع عشر المجموع ، وإن جاز توزيعه وإخراج نصف دينار للعشرين وعشرة لأربعة ، قال في الروضة : ولو أخرج ربع العشر من جملة ما عنده من غير أن يعتبر مقداره مع العلم باشتماله على النصاب الأوّل أجزء وربّما زاد خيرا ( انتهى ) وهو حسن .
وأمّا كون كل مثقال عشرين قيراطا أو الوجوب من أربعة دنانير قيراطان فليس في لسان الأخبار بل فيها ما عرفت من التعبير ربع العشر فلا مهم في بيان اصطلاح ذلك مع ما عرفت في بحث الحنوط اصطلاح المثقال والدينار وفيه كفاية ، فراجع ( 1 )( 1 ) راجع : ج باب.
وأمّا قوله ( ره ) : ( قبل أن يبلغ . . إلخ ) فقد عرفت تصريح الأخبار وكلمات الأصحاب بذلك ، بل الظاهر اتّفاق المسلمين مع ذلك وإنّما الخلاف فيما زاد على العشرين أو مقدار مئتي درهم .
وأمّا قوله ( ره ) : ( كما انّه ليس بعد العشرين قبل أن يزيد أربعة شيء . . إلخ ) فيدلّ