تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦

[ 1 ] الثاني : أربعة دنانير ، وهي ثلاث مثاقيل صيرفيّة ، وفيه ربع العشر ، أي : من أربعين ( 1 ) واحد فيكون فيه قيراطان ، إذ كلّ دينار عشرون قيراطا ، ثمّ إذا زاد أربعة

شرح
[ 1 ] ( وأمّا الثاني ) فأربعة دنانير بإجماع العلماء حتّى عند عليّ بن بابويه كما سمعت كلامه ، وقد عرفت عدم صحّة نسبة الخلاف إليه كما نسبه إليه في المختلف ، وإلى ولده في المعتبر ، وهو المنقول عن أبي حنيفة . وعن مالك إن ما زاد فبحسابه ، ولا دليل على ما ذكره بل الدليل - أعني الإجماع - على خلافه ، مضافا إلى الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السّلام . منها : قوله عليه السّلام في خبر ابن ( أبي خ الوسائل ) عيينة : ( إذا جازت الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربع دنانير عشر دينار ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 6 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .. ومنها : قوله عليه السّلام في خبر عليّ بن عقبة وعدّة من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث : ( فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلّ ما زاد أربعة ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 ، قطعة من حديث 5 ، من أبواب زكاة الذهب والفضّة .. وفي ذيل موثق زرارة - الذي يأتي صدره في نصاب الفضّة : ( وليس في الذهب زكاة حتّى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ، ثمّ على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين دينارا ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 10 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ..
هامش
( 1 ) هكذا في ثلاث نسخ مختلفة ولعلّ الأصوب ( من كلّ أربعين واحد ) كما يأتي من الماتن ( ره ) أيضا .