[ 1 ] والدينار مثقال شرعي ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي ، فعلى هذا ، النصاب الأوّل بالمثقال الصيرفي خمسة عشر مثقالا ، وزكاته ربع المثقال وثمنه .
شرح
وجها ثالثا وهو أن يكون المراد الذهب الغير المسكوك بقرينة قوله عليه السّلام :
( فهو عرض مردود ) فإنّه لو كان مسكوكا فإنّه ثمن العروض وليس بعرض بنفسه .
لكن هذه التوجيهات إنّما هي في مقام دفع توهم ما يوهم ظاهر الخبر من كفاية بلوغ المجموع بقدر نصاب الفضّة ، ولكن لا تقاوم قوله عليه السّلام في خبر إسحاق المتقدّم : ( لأنّ عين المال الدراهم ) ، إلَّا أن يحمل على المعهود أيضا بأن يقال : إن المال الذي يعاوض به الأموال الأخر حتّى الذهب ولو كان مسكوكا ، يقابل بالدراهم لا الدنانير ، وهي إنّما تلاحظ معها عند تقدير المال بأن يقال : كل دينار بعشرة دراهم ، ولا يقال : كل درهم بعشر دينار .
وكيف كان فلا تعارض الأخبار المصرّحة الدالَّة على أن الذهب أيضا تقدّر بالوزن المخصوص في نصاب الزكاة فلا يرفع اليد عنها بأمثال هذه الأخبار القابلة للتوجيه فالحقّ المنصور هو المشهور .
[ 1 ] وأمّا قول الماتن ( ره ) : ( والدينار مثقال شرعي - إلى قوله - : وثمنه . . إلخ ) فقد تقدّم - في المسألة الثالثة من فصل الحنوط من كتاب الطهارة - بيان وجه التسمية بالمثقال ووجه التعبير بالمثقال في بحث بيان مقدار الحنوط حيث ورد في بعض الأخبار انّه أربعة مثاقيل ، وفي بعضها بأربعين درهما فراجع .
هذا كله في النّصاب الأوّل .