تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
شرح
الصدور متعيّن ، واللَّه العالم . ومنها : ما يوهم مذهب الأوزاعي والزهري وعطاء من كون الملاك والمعيار كونه بمقدار مئتي درهم ، سواء بلغ عشرين دينارا أم لا . مثل ما رواه الكليني ( ره ) ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الذهب والفضّة ما أقلّ ما يكون فيه الزكاة ؟ قال : مئتا درهم وعدلها من الذهب ، قال : وسئلته عن النيّف الخمسة ، والعشرة ؟ قال : ليس عليه شيء حتّى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما درهم ( درهما خ ئل ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، وقد نقل صدرها في باب 1 ، حديث 1 منها أيضا إلى قوله : وعدلها من الذهب .. فان قوله عليه السّلام : ( وعد لها من الذهب درهم ) موهم أو ظاهر في أنّ المعيار مقدار مئتي درهم إلَّا أن يكون المراد من العدل ، المعادلة من حيث المعاملة والمعاوضة بمعنى أن يكون من الفضة ما يقابل بمئتي درهم على حسب ما هو المعمول في ذلك من كون كل عشرة دراهم بدينار فيكون كناية ، عن اعتبار عشرين دينارا . وأوضح منها ما رواه عنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الذهب كم فيه من الزكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته مئتي درهم فعليه الزكاة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 2 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ..