شرح
جميعه زكاة واحدة ؟ فقالا : ( لا ، إنّما تجب عليه إذا تمّ فكان تجب في كل صنف منه الزكاة ، فإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا يجب فيه الصدقة أصنافا شتّى لم تجب فيه زكاة واحدة - الحديث ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب زكاة الغلَّات ..
ويؤيّده ( 2 )( 2 ) واعلم أنّي راجعت - بعد تنبّهي لهذا المؤيّد - مصباح الفقيه ، للفقيه الهمداني ( قده ) فرأيته انّه ( ره ) أيضا أيّده بما نبّهني اللَّه ، فشكرت اللَّه تعالى على النعمة .أيضا أن الشيخ ( ره ) قد أورد صحيح الفضلاء ووجّهه بما يخرجه عن المعارضة ولم يذكر عند نقل هذين الخبرين شيئا بالنسبة إلى هذا الحكم ، مع أن دابة ( ره ) غالبا رفع المعارضة بما أمكن وكأنّ النسخة التي هي الأصل لم تكن إلَّا موافقة لما في الفقيه ، ولعلّ الاختلاف نشأ من الناسخين للتّهذيب ، واللَّه العالم .
وكيف كان فلم يثبت صحّة النسخة مع المعارضة بنسخة الفقيه مع وحدة الراوي ، والمروي عنه ، والموضوع ، والحكم كما في نظائر المقام ، فلم يبق للمعارضة إلَّا صحيح موثق الفضلاء الأربعة المتقدّم ( 3 )( 3 ) لاحظ الوسائل : باب 2 ، حديث 7 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .وقد وجّه بأمور :
( أحدها ) ما في التّهذيب من حمل ( شيء ) في قوله عليه السّلام : ( وليس في أقل من أربعين مثقالا شيء ) على إرادة الدينار بتمامه يعني ليس فيه دينار ، ولا ينافي أن يكون فيه نصف أو أزيد من النصف .
وفيه ( أوّلا ) - بعد هذا الحمل كما قال في المعتبر : وهذا التأويل عندي بعيد ( انتهى ) .