شرح
دون العشرين شيء - الحديث .
ومنها : ما ورد فيما نسب الفتوى به إلى الصدوقين وجماعة من أصحاب الحديث مثل موثق ( 1 )( 1 ) عبّرنا بالموثّق فانّ في طريقه عليّ بن الحسن بن فضال ، وقد قيل : انّه فطحيّ .الفضلاء الأربعة ( 2 )( 2 ) هم محمّد بن مسلم ، وأبو بصير ، وبريد بن معاوية العجلي ، والفضيل بن يسار .، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام قالا : ( في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال ، وفي الورق في كل مئتي درهم خمسة ، وليس في أقل من أربعين مثقالا شيء - الحديث ) ( 3 )( 3 ) أورده والذي بعده في الوسائل باب 1 ، حديث 14 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ..
ومثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن المختار بن زياد ( 4 )( 4 ) وثّقه جماعة منهم الشيخ والعلَّامة وغيرهما ، وذكروا انّه من أصحاب الجواد عليه السّلام .، عن حريز بن عبد اللَّه ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل عنده مئة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكَّيها ؟ فقال : لا ، ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتّى يتمّ أربعون دينارا - الحديث .
وبإسناده ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ، وذكر مثله .
وهذا الخبر صحيح بكلا سندية فما ردّه في المختلف بضعف السند لوجود عليّ بن الحسن في طريقه وفيه كلام ( انتهى ) . فهو راجع إلى الخبر بالسند الأوّل لا الثاني كما أشرنا إليه آنفا .
نعم ، قد يقال باتّحاده مع ما في الفقيه بسنده الصحيح ، عن زرارة إلَّا إن فيه بعد